responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 339
وبالجملة ترك لك ما يعد زينة تتزين به للزوج وفي الأوقات المناسبة له في العادة كالأعياد والأعراس ونحوهما، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلاد، فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين نعم لا بأس بتنظيف البدن واللباس، وتسريح الشعر، وتقليم الأظفار، ودخول الحمام، والافتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة ، وتزيين أولادها وخدمها.
مسألة 5 - الأقوى أن الحداد ليس شرطا في صحة العدة، بل هو تكليف مستقل في زمانها، فلو تركته عصيانا أو جهلا أو نسيانا في تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها وتدارك مقدار ما اعتدت بدونه.
مسألة 6 - لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والذمية، كما لا فرق على الظاهر بين الدائمة والمنقطعة، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها كيوم أو يومين، وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليهما، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في العدة، وفيه تأمل وإن كان أحوط.
مسألة 7 - يجوز للمعتدة بعده الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدتها والتردد في حوائجها خصوصا إذا كانت ضرورية أو كان خروجها لأمور راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضي وزيارة أرحامها ولا سيما والديها، نعم ينبغي بل الأحوط أن تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها، أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا.
مسألة 8 - لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخير أم لا، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها إلا بعد مضي مقدار العمدة فقد انقضت عدتها، وليس عليها عدة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست