responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 334
مسألة 7 - لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة وادعة أنها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين، فللزوج الأول أن ينكحها، وليس عليه الفحص، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة.
مسألة 8 - لو دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول، وإن كذبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها فإن كان قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها.
مسألة 9 - لا فرق في الوطء المعتبر في المحلل بين المحرم والمحلل، فلو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو في الصوم الواجب أن في الحيض ونحو ذلك كفى في التحليل.
مسألة 10 - لو شكل الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه ويحكم ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشك في عدده بني على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم بالحرمة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني، بل لو شك بين الثلاث والتسع يبني على الأول وتحل بالمحلل على الأشبه.
القول في العدد إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، وانقضاء المدة أو بذلها في المعتدة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست