responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 332
فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدة أم لا، وهو ستة: الأول - الطلاق قبل الدخول، الثاني - طلاق الصغيرة أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها، الثالث - طلاق اليائسة، وهذه الثلاث ليست لها عدة كما يأتي، الرابع والخامس - طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلك، وإلا كانت له الرجعة، السادس - الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدة.
مسألة 1 - لو طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها وحينئذ جاز نكاحها للأول.
مسألة 2 - كل امرأة حرة إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة - وهذا يقال له: طلاق العدة - أو لم يوافقها، وسواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وهكذا.
مسألة 3 - العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلقها ثلاث بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره سواء لم تكن لها عدة كما إذا طلقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة.
مسألة 4 - المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجات آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثاني

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست