responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 331
ويغير شاهين فنحكم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة، وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع بطلانها عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر.
مسألة 9 - يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الانشاء، سواء قال: لهما اشهدا أم لا، ويعتبر اجتماعها حين سماع الانشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع، نعم لو شهدا باقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات بالرجال.
مسألة 10 - لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر.
مسألة 11 - المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره مما رتب عليه بعض الأحكام كما مر في كتاب الصلاة.
مسألة 12 - لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق - أصيلا كان أو كيلا - وفاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل.
فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الصحة عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.
القول في أقسام الطلاق الطلاق نوعان: بدعي وسني، فالأول - هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، وهي على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا.
والثاني - ما جمع الشرائط في مذهبنا، وهو قسمان: بائن ورجعي

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست