responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 330
مسألة 4 - يجوز أن يوكل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا، بل وكذا له أن يوكل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.
مسألة 5 - يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة.
مسألة 6 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز، فلو علقه على شرط بطل سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال: " أنت طالق إن جاء زيد " أو مما يتيقن حصوله، كما إذا قال: " إن طلعت الشمس " نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلقا عليه في الواقع كقوله: " إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق " سواء كان عالما بأنها زوجته أم لا.
مسألة 7 - لو كرر صيغة الطلاق ثلاث فقال: " هي طالق هي طالق هي طالق " من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدده تقع واحدة ولغت الأخريان، ولو قال: " هي طالق ثلاث " لم يقع الثلاث قطعا، والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة.
مسألة 8 - لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة، وترتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إلا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحة عندهم، فتزوج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدتها، وكذلك الزوجة إذا كانت شيعية جاز لها التزويج بالغير، ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا كالطلاق المعلق والحلف به وفي طهر المواقعة والحيض

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست