responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 329
الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، فما هو الشرط كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه في طهر غير طهر المواقعة.
مسألة 17 - يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة بأن يقول: " فلانة طالق " أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: " زوجتي طالق " صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال: " زوجتي طالق " إلا إذا نوى في نفسه معينة، فهل يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين؟ فيه تأمل.
القول في الصيغة مسألة 1 - لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة، وهي قوله: " أنت طالق " أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بمثل " أنت مطلقة " أو " طلقت فلانة " بل ولا " أنت الطالق " فضلا عن الكناية كأنت خلية أو برية أو " حبلك على غاربك " أو " الحقي بأهلك " ونحو ذلك. فلا يقع بها وإن نواه حتى قوله: " اعتدي " المنوي به الطلاق على الأقوى.
مسألة 2 - يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة فلو قال: " زوجتاي إيقاع طالقان " أو " زوجاتي طوالق " صح طلاق الجميع.
مسألة 3 - لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات من القدرة، ومع العجز يصح، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، ومع العجز يصح إيقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست