responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 328
عادتها، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صح طلاقها وإن تبين وقوعه في حال الحيض، وإن خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لم يعلم بكونها حائطا وصح طلاقها وإن صادف الحيض، نعم لو طلقها في زمان علم بأن عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه، ولو خرج في الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضي زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، ويكفي تربص شهر والأحوط أن لا ينتقض عن ذلك، والأولى تربص ثلاثة أشهر، هذا مع الجهل بعادتها، وإلا فيتبع العادة على الأقوى، ولو وقع الطلاق بعد التربص المذكور لم يصر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلقها بعد شهر مثلا أو بعد مضي مدة عليم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأول والحيض الذي بعده ثم تبين الخلاف.
مسألة 13 - الحاضر الذي تعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض كالغائب، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا تعسر كالحاضر.
مسألة 14 - يجز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحال والمسترابة، وهي المرأة التي كانت في سن من تحيض ولا تحيض لخلقه أو عارض، لكن يشترط في الأخيرة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلقها قبلها لم يقع.
مسألة 15 - لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلقها، فلو لم يتفق مواقعته بسبب إلى مضيها ثم بدا له طلاقها صح في الحال.
مسألة 16 - لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست