responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 327
مسألة 7 - لو أكرهه على أن يطلق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال إلا إذا قصد تحمل ما أوعده عليه في ترك البقية أو كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه، وأنه لعل المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عما لم يوقعه.
مسألة 8 - لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته وليس كالعقد.
مسألة 9 - لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.
مسألة 10 - يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها.
مسألة 11 - إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فيصح طلاقها في حال الحيض، وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، ولو كان غائبا يصح طلاقها وإن وقع في حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها، فلو علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلامها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل.
مسألة 12 - لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض أو كانت ذات العادة ومضت

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست