responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 32
فلو كان مجهولا عندهما ومعلوما معينا واقعا لا بأس به خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة، ومنها - رضا المحال عليه وقبوله على الأحوط فيما إذا اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه، وعلى الأقوى في الحوالة على البرئ أو بغير جنس ما على المحال عليه.
المسألة 2 - لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البرئ على الأقوى.
المسألة 3 - لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمة المحيل وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح إحالة مشغول الذمة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن ونحو ذلك على برئ أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك، وكذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة والشعير ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئا.
المسألة 4 - لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا ونوعا، وأما مع الاختلاف بأن كان عليه لرجل مثلا دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأول على الثاني فهو على أنحاء: فتارة يحيل الأول بدراهمه على الثاني بالدنانير بأن يأخذ منه ويستحق عليه بدل الدراهم الدنانير، وأخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه الدراهم ويعطي المحال عليه بدل ما عليه من الدنانير الدراهم، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يأخذ منه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، لا إشكال في صحة النحو الأول، وكذا الثالث، ويكون هو كالحوالة على البرئ، وأما الثاني ففيه إشكال، فالأحوط فيما إذا أراد ذلك أن يقلب الدنانير التي على المحال عليه بدراهم بناقل شرعي أولا ثم يحال عليه الدراهم، وإن كان

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست