responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 310
الضرورة بذلك، نعم لا بأس بالزوج وإن وجدت النساء.
مسألة 2 - يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر والأذن في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وتحنيكه بما الفرات وتربة سيد الشهداء على السلام، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شأنه كعبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمان ونحوها، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام وأفضلها محمد، بل يكره ترك التسمية به إن ولد له أربعة أولاد، ويكره أن يكنيه أبا القاسم إن كان اسمه محمد، ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره أن يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
مسألة 3 - تستحب الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة، كما أن إحداها عند الختان، ولا يعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل والظاهر أنه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
مسألة 4 - يجب ختان الذكور، ويستحب إيقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وإن تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن ولا يجب على الولي أن يختن إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه وإن كان الأحوط أن يختنه.
مسألة 5 - الختان واجب لنفسه، وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات.
مسألة 6 - الأحوط في الختان قطع الغلاف بحيث يظهر تمام الحشفة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست