responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 304
ليال والأخرى ليلة، وإن تك ثلاث فله أن يأتي إحداهن ليلتين والليلتان الأخريان للأخريين، والمشهور أنه إذا كانت عنده زوجة واحدة كانت لها في كل أربع ليلا ليلة وله ثلاث ليال، وإن كانت عنده زوجات متعددة يجب عليه القسم بينهم في كل أبع ليلا، فإن كانت عنده أربع كانت لكل منهم ليلة، فإذا تم الدور يجب عليه الابتداء بإحداهن وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة، بل جميع لياليه لزوجاته، وإن كانت له زوجتان فلهما ليلتان في كل أربع وليلتان له، وإن كانت ثلاث فلهن ثلاث والفاضل له، والعمل به أحوط خصوصا في أكثر من واحدة، والأقوى ما تقدم خصوصا في الواحدة.
مسألة 2 - يختص وجوب المبيت والمضاجعة فيما قلنا به بالدائمة فليس للمتمتع بها هذا الحق واحدة كانت أو متعددة.
مسألة 3 - في كل ليلة كان للمرأة حق المبيت يجوز لها أن ترفع اليد عنه وتهبه للزوج ليصرف ليله فيما يشاء، وأن تهبه للضرة فيصير الحق لها.
مسألة 4 - تختص البكر أو عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث يجوز تفضيلهما بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
مسألة 5 - لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة ولا لذات الأدوار حين دور جنونها ولا للناشزة، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر، وليس عليه القضاء.
مسألة 6 - لو شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء بأي منهن وبعد ذلك بأي من البقية وهكذا وإن كان الأحوط الأولى التعيين بالقرعة سيما ما عدا الأولى.
مسألة 7 - يستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست