responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 283
عدة كانت إلا العدة الرجعية إذا زنى بها فيها، فإنه يوجب الحرمة كما مر.
مسألة 4 - لو كانت المرأة في عدة الرجل جاز له العقد عليها في الحال، ولا ينتظر القضاء العدة إلا في موارد لموانع طارئة كالطلاق الثالث المحتاج إلى المحلل، والتاسع المحرم أبدا، وفيما إذا كانت معتدة له بالعدة الرجعية يبطل العقد عليها أيضا، لكونها بمنزلة زوجته، فلو كانت عنده متعة وأراد أن يجعل عقدها دواما جاز أن يهب مدتها ويعقد عليها دواما في الحال، بخلاف ما إذا كانت عند زوجة دائمة وأراد أن يجعلها منقطعة فطلقها لذلك طلاقها غير بائن، فإنه لا يجوز له ايقاع عقد الانقطاع عليها إلا بعد خروجها عن العدة.
مسألة 5 - هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط للحرمة الأبدية في صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي وقوع العقد فيها وإن كان الدخول واقعا بعد انقضائها؟ قولان أحوطهما الثاني، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 6 - لو شك في أنها معتدة أم لا حكم بالعدم وجاز له تزويجها ولا يجب عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شك في انقضاء عدتها وأخبرت هي بالانقضاء، فتصدق وجاز تزويجها.
مسألة 7 - لو علم أن التزويج كان في العدة مع الجهل موضوعا أو حكما ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم عليه أبدا أو لا بنى على عدمه فلم تحرم عليه، وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أن أحدهما قد كان عالما أو لا بنى على عدمه، فلا يحكم بالحرمة الأبدية.
مسألة 8 - يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزويج بذات البعل، فلو تزويجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أوم لا، ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست