responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 231
مسألة 29 - لو حصل لما نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا ولم يجد المالك فهل له تملكه النماء بتبع العين أم لا؟ وجهات، أحوطهما الثاني بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك مسألة 30 - ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها وفي المفاوز وكل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف، وعليه الخمس مع صدق الكنز عليه كما مر في كتابه، وكذا لواجده ما كان مطروحا وعلم أو ظن بشهادة بعض العلائم والخصوصيات أنه ليس لأهل زمن الواجد وأما ما علم أنه لأهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريف إن كان بمقدار الدرهم فما زاد، وقد مر أنه يعرف في أي بلد شاء.
مسألة 31 - لو علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال إليه ولا إلى وارثه ففي إجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الأمور الثلاثة أو اجراء حكم مجهول المالك عليه وتعين التصدق به وجهان، والأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم.
مسألة 32 - لو مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك ينتقل إلى وارثه، وإن كان بعد التعريف وقبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الثلاثة، وإن كان قبل التعريف أو في أثنائه، فلا يبعد جريان حكم مجهول المالك عليه.
مسألة 33 - لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فإن ادعى ملكيته فهو له، فليدفع إليه بلا بينة، ولو قال: " لا أدري " ففي جريان هذا الحكم إشكال، ولو سلبه عن نفسه فالأحوط إجراء حكم اللقطة عليه، وأحوط منه إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
مسألة 34 - لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست