responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 200
وغيره لو اتفق الاحتياط إليه، وحريم العين ما تحتاج إليه لأجل الانتفاع بها أو إصلاحها وحفظها على قياس غيرها.
مسألة 8 - لكل من البئر والعين والقناة أعني بئرها الأخيرة التي هي منبع الماء ويقال لها: بئر العين وأم الآبار وكذا غيرها إذا كان منشأ للماء حريم آخر بمعنى آخر، وهو المقدار الذي ليس لأحد أن يحدث بئرا أو قناة أخرى فيما دون ذلك المقدار بدون إذن صاحبهما، بل الأحوط لحافظ الحريم كذلك بين القناتين مطلقا وإن كان الجواز في غير ما ذكر أشبه، وهو في البئر أربعون ذراعا إذا كان حفرها لأجل استقاء الماشية من الإبل ونحوها منها، وستون ذراعا إذا كان لأجل الزرع وغيره، فلو أحدث شخص بئرا في موات من الأرض لم يكن لشخص آخر إحداث بئر أخرى في جنبها بدون إذنه، بل ما لم يكن الفصل بينهما أربعين ذراعا أو ستين فما زاد على ما فصل، وفي العين والقناة خمسمأة ذراع في الأرض الصلبة وألف ذراع في الأرض الرخوة، فإذا اسنتبط إنسان عينا أو قناة في أرض موات صلبة وأراد غيره حفر أخرى تباعد عنه بخمسمائة ذراع، وإن كانت رخوة تباعد بألف ذراع، ولو فرض أن الثانية يضر بالأولى وتنقض ماءها مع البعد المزبور فالأحوط لو لم يكن الأقوى زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو التراضي مع صاحب الأولى.
مسألة 9 - اعتبار البعد المزبور في القناة إنما هو في إحداث قناة أخرى كما أشرنا إليه آنفا، وأما إحياء الموات الذي في حواليهما لزرع أو بناء أو غيرهما فلا مانع منه إذا بقي من جوانبها مقدار تحتاج للنزح أو الاستقاء أو الاصلاح والتنقية وغيرها مما ذكر في مطلق البئر، بل لا مانع من إحياء الموات الذي فوق الآبار وما بينها إذا أبقى من أطراف حلقها مقدار ما تحتاج إليه لمالحها، فليس لصاحب القناة المنع عن الاحياء للزرع وغيره فوقها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست