responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 196
كان في دار الاسلام أو في دار الكفر، وسواء كان في أرض الخراج كأرض العراق أو في غيرها، وسواء كان المحيى مسلما أو كافرا.
مسألة 2 - الموات بالعارض الذي كان مسبوقا بالملك والاحياء إذا لم يكن له مالك معروف على قسمين: الأول - ما باد أهلها وصارت بسبب مرور الزمان وتقادم الأيام بلا مالك، وذلك كالأراضي الدارسة والقرى والبلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضين الذين لم يبق منهم اسم ولا رسم، أو نسبت إلى أقوام أو أشخاص لم يعرف منهم إلا الاسم، الثاني - ما لم تكن كذلك ولم تكن بحيث عدت بلا مالك، بل كانت لمالك موجود ولو يعرف شخصه، ويقال لها: مجهولة المال، فأما القسم الأول فهو بحكم الموات بالأصل في كونه من الأنفال وأنه يجوز إحياؤه ويملكه المحيي، فيجوز إحياء الأراضي الدارسة التي بقيت فيها آثار الأنهار والسواقي والمروز، وتنقية القنوان والآبار المطمومة وتعمير الخربة من القرى والبلاد القديمة التي بقيت بلا مالك، ولا يعامل معها معاملة مجهول المالك ولا يحتاج إلى الإذن من حاكم الشرع أو الشراء منه، بل يملكها المحيي والمعمر بنفس الاحياء والتعمير، وأما القسم الثاني فالأحوط الاستئذان فيه من الحاكم في الاحياء والقيام بتعميره والتصرف فيه، كما أن الأحوط معاملة مجهول المالك معه بأن يتفحص عن صاحبه وبعد اليأس يشتري عينها من حاكم الشرع ويصرف ثمنها على الفقراء، وإما أن يستأجرها منه بأجرة معينة أو يقدر ما هو أجرة مثلها لو أنتفع بها ويتصدق بها على الفقراء، والأحوط الاستئذان منه، نعم لو علم أن مالكها قد أعرض عنها أو انجلى عنها أهلها وتركوها لقوم آخرين جاز إحياؤها وتملكها بلا إشكال.
مسألة 3 - إن كان ما طرأ عليه الخراب لمالك معلوم فإن أعرض عنه مالكه كان لكل أحد إحياؤه وتملكه، وإن لم يعرض عنه فإن أبقاه

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست