responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 194
وإن كان المالك هو المباشر للاتلاف، نعم لو دخل المالك دار الغصب مثلا ورأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الأكل فالظاهر عدم ضمان الغاصب وقد برأ من ضمان الطعام.
مسألة 71 - لو غصب طعاما من شخص وأطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره كما إذا قدمه إليه بعنوان الضيافة مثلا ضمن كلاهما، فللمالك أن يغرم أيهما شاء، فإن أغرم الغاصب لم يرجع على الأكل، وإن أغرم الأكل رجع على الغاصب لأنه قد غره.
مسألة 72 - إذا سعى إلى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعي والمشتكي ما خسره وإن أثم بسبب سعايته أو شكايته إذا كانت بغير حق، وإنما الضمان على من أخذ المال.
مسألة 73 - إذا تلف المغصوب وتنازع المالك والغاصب في القيمة ولم تكن بينة ففي أن القول الغاصب أو المالك تردد ناش من التردد في معنى " على اليد ما أخذت... " الخ، واحتمال أن يكون نفس المأخوذ على عهدته حتى بعد التلف ويكون أداء المثل أو القيمة نحو أداء له، فيكون القول قول المالك بيمينه، واحتمال أن ينتقل بالتلف إلى القيمة، فيكون القول قول الغاصب بيمينه، ولا يخلو هذا من قوة، ولو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن بأن ادعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده وإن زالت فيما بعد وأنكره الغاصب ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب بيمينه بلا إشكال.
مسألة 74 - إن كان على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل واختلفا فيما عليها فقال المغصوب منه: " هو لي " وقال الغاصب: " هو لي ولم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعلية عليه.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست