responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 191
غرامة التالف وبدله، إن كان مثليا فبالمثل، وإن كان قيميا فبالقيمة، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش كما مر في ضمان اليد.
مسألة 56 - لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب لا إذا انحصر غذاء الولد بارتفاع من أمه وكانت الماشية في محال السباع ومظان الخطر وانحصر حفظها بحراسة راعيها، فعليه الضمان حينئذ على الأحوط.
مسألة 57 - ومن التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه، وأما لو فتح رأس الضرف ثم اتفق أنه قلبته الريح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلا فسال ما فيه ففي الضمان تردد وإشكال، نعم يقوى الضمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصمة أو في مجتمع الطيور ومظان وقوعها عليه.
مسألة 58 - ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح بابا على مال فسرق أو دل سارقا عليه فسرقه، فلا ضمان عليه.
مسألة 59 - لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه إلا إذا بناه مائلا إلى الطريق أو مال إليه بعد ما كان مستويا وقد تمكن صاحبه من الإزالة ولم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الأقوى.
مسألة 60 - لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط وتلف به مال أو نفس لم يضمن إلا إذا وضعه مائلا إلى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
مسألة 61 - ومن التسبيب الموجب للضمان أن يشعل نارا في ملكه وداره فتعدت وأحرقت دار جاره مثلا فيما إذا تجاوز قدر حاجته ويعلم أو يظن تعديها لعصف الهواء مثلا، بل الظاهر كفاية الثاني فيضمن مع العلم

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست