responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 188
مسألة 48 - لو مزج الغاصب المغضوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره مزجا رافعا للتميز بينهما فإن كان بجنسه وكانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر أو أردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال والاقدام على الافراز والتقسيم بنسبة المالين أو البيع وأخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الأموال المشتركة، وإن خلط المغصوب بما هو أجود أو أردى منه تشاركا أيضا بنسبة المالين إلا أن التقسيم وتوزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط مما من زين قيمته خمسة بمن منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم، ويعطى لصاحب الأول سهم ولصاحب الثاني سهمان، وإذا باعاه يقسم الثمن بينهما أثلاثا، والأحوط في مثل ذلك أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد البيع وتوزيع الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني كما قال به جماعة، هذا إذا مزج المغصوب بجنسه، وأما إذا اختلط بغير جنسه فإن كان فيما يعد معه تالفا كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت ضمن المثل، وإن لم يكن كذلك كما لو خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل الخل بالعسل فالظاهر أنه بحكم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين، ويقسمان العين ويوزعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين كما مر.
مسألة 49 - لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردأ وصار قيمة المجموع المخلوط أنتقص من قيمة الخليطين منفردين فورد بذلك النقص المالي على المغصوب ضمنه الغاصب، كما لو غصب منا من زيت جيد قيمته عشرة وخلطه بمن منه ردي قيمته خمسة وبسبب الاختلاط يكون قيمة المنين اثني عشر، فصار حصة المغصوب منه من الثمن بعد التوزيع ثمانية، والحال

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست