responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 185
والأحوط التصالح، وأما احتمال كون المصنوع مثليا مع صنعته فبعيد جدا نعم لا يبعد ذلك بل قريب جدا في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة، كالمصنوعات بالمكائن والمعامل المعمولة في هذا الأعصار من أنواع الظروف والأدوات والأثواب وغيرها، فتضمن كلها بالمثل من مراعاة صنفها.
مسألة 38 - لو غصب المصنوع وتلفت عنه الهيئة والصنعة فقط دون المادة رد العين وعليه قيمة الصنعة، وليس للمالك إلزامه بإعادة الصنعة، كما أنه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب وقال: إني أصنعه كما كان سابقا.
مسألة 39 - لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة كما في آلات القمار والملاهي ونحوها لم يضمن الصنعة سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها، فيرد المادة لو بقيت وعوضها لو تلفت، وليس عليه شئ لأجل الهيئة والصنعة.
مسألة 40 - إن تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغير الحيوان، نعم اختص العبيد والإماء ببعض الأحكام وتفاصيل لا يسعها المقام.
مسألة 41 - لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما إذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب والخفين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا، ورد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده فلو غصب خفين كان قيمتهما مجتمعين عشرة وكان قيمة كل منهما منفردا ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا وهي خمسة، ورد الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفين، ولو غصب أحدهما وتلف عنده ضمن التالف بقيمة مجتمعا وهي خمسة في الفرض المذكور، وهل يضمن النقص الوارد على

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست