responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 17
قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه، وإن كان بإذن منه لم يضمنه إلا في صورة الاتلاف منه، فإنه لا يبعد فيها الضمان، كما أن الأقوى الضمان لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله أو بحكم الواقعة خصوصا إذا كان التلف باتلاف منه، وكذا الحال لو اقترض السفيه وأتلفه المال.
مسألة 9 - لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى سواء علم المودع بحاله أولا، ولو تلفت عنده لم يضمنها إلا مع تفريطه في حفظها على الأشبه.
مسألة 10 - لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور، والرتق والفتق في بعض الأمور، مثل مباشرة الانفاق في مصالحه ومصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، وفي السفيهة يفوض يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستئجار للخياطة أو الغزل أو النساجة وأمثال ذلك، فإن آنس منه الرشد بأن رأى منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغبنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجرى العقلاء دفع إليه ماله وإلا فلا.
مسألة 11 - لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختياره قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو آنس منه الرشد، وإلا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأما غيره فإن ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختباره، وإن لم يدع حصوله ففي وجوب الاختبار بمجرد الاحتمال إشكال لا يخلو عدمه من قوة.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست