responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 155
كتاب الأطعمة والأشربة والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان.
القول في الحيوان مسألة 1 - لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك والطير في الجملة، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتى ما يؤكل مثله في البر كبقره على الأقوى.
مسألة 2 - لا يؤكل من السمك إلا ما كان له فلس وقشور بالأصل وإن لم تبق وزالت بالعارض كالكنعت، فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شئ فيذهب فلسها، ولذا لو نظرت إلى أصل أذنها وجدته فيه، ولا فرق بين أقسام السمك ذي القشور، فيحل جميعها صغيرها وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطيرامي والابلامي وغيرها، ولا يؤكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمار والزهو والمار ما هي وغيرها.
مسألة 3 - الأربيان المسمى في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست