responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 14
وبطلان تصرف كليهما وجوه بل أقوال، فلا يترك الاحتياط.
(مسألة 8): الظاهر أنه لا فرق بين الجد القريب والبعيد، فلو كان له أب وجد وأب الجد الجد فلكل منهم الولاية.
(مسألة 9): يجوز للولي بيع عقار الصبي مع الحاجة واقتضاء المصلحة فإن كان البائع هو الأب والجد جاز للحاكم تسجيله وإن لم يثبت عنده أنه مصلحة، وأما غيرهما كالوصي فلا يسجله إلا بعد ثبوتها عنده على الأحوط وإن كان الأقرب جواز تسجيله مع وثاقته عنده.
(مسألة 10): يجوز للولي المضاربة بمال الطفل وإبضاعه بشرط وثاقة العامل وأمانته، فإن دفعه إلى غيره ضمن.
(مسألة 11): يجوز للولي تسليم الصبي إلى أمين يعلمه الصنعة، أو إلى من يعلمه القراءة والخط والحساب والعلوم العربية وغيرها من العلوم النافعة لدينه ودنياه، ويلزم عليه أن يصونه عما يفسد أخلاقه فضلا عما يضر بعقائده.
(مسألة 12): يجوز لولي اليتيم إفراده بالمأكول والملموس من ماله وأن يخلطه بعائلته ويحسبه كأحدهم فيوزع المصارف عليهم على الرؤوس في المأكول والمشروف، وأما الكسوة فيحسب على كل حدة، وكذا الحال في اليتامى المتعددين، فيجوز لمن يتولى الانفاق عليهم إفراد كل واختلاطهم في المأكول والمشروب والتوزيع عليهم دون الملبوس.
(مسألة 13): لو كان للصغير مال على غيره جاز للولي أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة، لكن لا يحل على المتصالح باقي المال، وليس للولي إسقاطه بحال.
(مسألة 14): المجنون كالصغير في جميع ما ذكر، نعم لو تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده فالأقرب أن الولاية عليه للحاكم دون الأب والجد ووصيهما

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست