responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 119
طلبه منه تعالى كشفاء مريض أو هلاك عدو ديني أو أمن في البلاد ونحوها فلا ينعقد في عكسه، كما إذا قال: إن أهلك الله هذا المؤمن الصالح أو قال: إن وقع القحط في البلاد فكذا، وأما نذر الزجر فلا بد وأن يكون الشرط والمعلق عليه فعلا أو تركا اختيارا للناذر، وكان صالحا لأن يزجر عنه حتى يقع النذر زاجرا عنه، كفعل حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مندوب.
مسألة 7 - إن كان الشرط فعلا اختياريا للناذر فالنذر المعلق عليه قابل لأن يكون نذر شكر وأن يكون نذر زجر، والمائز هو القصد، مثلا لو قال: " إن شربت الخمر فلله علي كذا " وكان في مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنما أوجب على نفسه شيئا على تقدير شربه ليكون زاجرا عنه، فهو نذر زجر فينعقد، وإن كان في مقام تنشيط النفس وترغيبها وقد جعل المنذور جزاء لصدوره منه وتهيؤ أسبابه له كان نذر شكر، فلا ينعقد.
مسألة 8 - لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معين تعين، فلو أتى بها في غيره لم يجز، وكذا لو نذرها في مكان فيه رجحان، فلا يجزي في غيره وإن كان أفضل، ولو نذرها في مكان ليس فيه رجحان ففي انعقاده وتعينه وجهان بل قولان، أقواهما الانعقاد، نعم لو نذر إيقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة كصلاة الليل أو صوم شهر رمضان مثلا في مكان أو بلد لا رجحان فيه بحيث لم يتعلق النذر بأصل الصلاة والصيام بل بايقاعهما في المكان الخاص فالظاهر عدم انعقاده، هذا إذا لم يطرأ عليه عنوان راجح مثل كونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الرياء ونحو ذلك، وإلا فلا إشكال في الانعقاد.
مسألة 9 - لو نذر صوما ولم يعين العدد كفى صوم يوم، ولو نذر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست