responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 87
والجورب، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للإمام، ومنها رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيما الأولى، ومنها اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنازة، وهو من الراجحات العقلية، وأما رجحانه الشرعي فغير ثابت، ومنها أن لا توقع في المساجد عدا مسجد الحرام، ومنها إيقاعها جماعة.
القول في الدفن يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه، وهو مواراته في حفيرة من الأرض، فلا يجزي البناء عليه بأن يوضع على سطح الأرض فيبنى عليه حتى يوارى، ولا وضعه في تابوت ولو من صخر أو حديد مع القدرة على المواراة في الأرض، نعم لو تعذر الحفر لصلابة الأرض مثلا أجزأ البناء عليه ووضعه فيه ونحو ذلك من أقسام المواراة، ولو أمكن نقله إلى أرض يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شئ وجب، والأحوط كون الحقيرة بحيث تحرث جئته من السباع، وتكتم رائحته عن الناس، وإن كان الأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض مع الأمن من الأمرين، ولو من جهة عدم وجود السباع وعدم من يؤذيه رائحته من الناس أو البناء على قبره بعد مواراته.
مسألة 1 - راكب البحر مع تعذر إيصاله إلى البر لخوف فساده أو لمانع آخر أو تعسره يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ونحوها ويوكأ رأسها أو يثقل بحجر أو نحوه في رجله ويلقى فيه، والأحوط اختيار الأول مع الامكان، ولو خيف على ميت من نبش

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست