responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 86
مسألة 9 - لو اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل منها بصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة بأن يوضع الجميع قد أم المصلي مع رعاية المحاذاة، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه.
مسألة 10 - لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأولى يجوز تشريك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية، وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا، فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم للأولى، وهكذا.
القول في آداب الصلاة على الميت وهي أمور: منها أن يقال قبل الصلاة: " الصلاة " ثلاث مرات، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة، والأحوط الاتيان بها رجاء، ومنها أن يكون المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل، بل مطلقا، ومنها أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل، بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة، بل مطلق الأنثى ومنها نزع النعل، بل يكره الصلاة بالحذاء، وهو النعل دون الخف

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست