responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 530
مسألة 2 - كما يثبت الخيار بوجود العيب عند العقد كذلك يثبت بحدوثه بعده قبل القبض، والعيب الحادث بعد العقد بمنع عن الرد لو حدث بعد القبض وبعد خيار المشتري المضمون على البائع كما مر، ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخيار، فلا يمنع عن الرد والفسخ بسبب العيب السابق بطريق أولى.
مسألة 3 - لو كان معيوبا عند العقد وزوال العيب قبل ظهوره فالظاهر سقوط الخيار، بل سقوط الأرش أيضا لا يخلو من قرب، والأحوط التصالح.
مسألة 4 - كيفية أخذ الأرش بأن يقوم الشئ صحيحا ثم يقوم معيبا وتلاحظ النسبة بينهما ثم ينقص من الثمن المسمى بتلك النسبة، فإذا قوم صحيحا بتسعة ومعيبا بستة وكان الثمن ستة ينقص من الستة اثنان وهكذا، والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة، والأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها، وإن كان الأحوط اعتبار ما يعتبر في الشهادة من التعدد والعدالة.
مسألة 5 - لو تعارض المقومون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما فالأحوط التخلص بالتصالح، ولا تبعد القرعة خصوصا في بعض الصور.
مسألة 6 - لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو رد الجميع، وليس له التبعيض برد المعيب وحده، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شئ وكان معيبا ليس لأحدهما رد حصته خاصة إن لم يوافقه شريكه على إشكال فيهما خصوصا في الثاني، نعم لو رضي البائع يجوز ويصح التبعيض في المسألتين بلا إشكال

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست