responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 529
بعد الرؤية، وبالتصرف في العين بعدها تصرفا كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناء على فوريته.
السابع خيار العيب وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيبا، فيخير بين الفسخ والامساك بالأرش ما لم يسقط الرد قولا أو بفعل دال عليه، ولم يتصرف فيه تصرفا مغيرا للعين، ولم يحدث فيه عيب عنده بعد خيار المشتري مضمون على البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصة، والظاهر أن الميزان في سقوطه عدم كون المبيع قائما بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيبا، نعم الظاهر أن التغيير بالزيادة لا يسقطه إذا لم يستلزم نقصا ولو بمثل حصول الشركة، وكيف كان مع وجود شئ مما ذكر ليس له الرد، بل يثبت له الأرش خاصة، وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعين، والمراد بالعيب كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي والخلقة كالعمى والعرج وغيرهما.
مسألة 1 - يثبت هذا الخيار بمجرد العيب واقعا عند العقد وإن لم يظهر بعد، فظهوره كاشف عن ثبوته من أول الأمر لا سبب لحدوثه عنده، فلو أسقطه قبل ظهوره سقط، كما يسقط باسقاطه بعده، وكذلك باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبالتبري من العيوب عنده بأن يقول: بعته بكل عيب، وكما يسقط بالتبري من العيوب الخيار يسقط استحقاق مطالبة الأرش أيضا، كما أن سقوطه بالاسقاط في ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست