responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 478
إلى الثانية مع احتمال التأثير.
مسألة 2 - لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ والارشاد والقول اللين يجب ذلك، ولا يجوز التعدي عنه.
مسألة 3 - لو علم عدم تأثير ما ذكر انتقل إلى التحكم بالأمر والنهي ويجب أن يكون من الأيسر في القول إلى الأيسر مع احتمال التأثير ولا يجوز التعدي سيما إذا كان المورد مما يهتك الفاعل بقوله.
مسألة 4 - لو توقف رفع المنكر وإقامة المعروف على غلظة القول والتشديد في الأمر والتهديد والوعيد على المخالفة تجوز بل تجب مع التحرز عن الكذب.
مسألة 5 - لا يجوز إشفاع الانكار بما يحرم وينكر كالسب والكذب والإهانة، نعم لو كان المنكر مما يهتم به الشارع ولا يرضى بحصوله مطلقا كقتل النفس المحترمة وارتكاب القبائح والكبائر الموبقة جاز، بل وجب المنع والدفع ولو مع استلزامه ما ذكر لو توقف المنع عليه.
مسألة 6 - لو كان بعض مراتب القول أقل إيذاء وإهانة من بعض ما ذكر في المرتبة الأولى يجب الاقتصار عليه، ويكون مقدما على ذلك، فلو فرض أن الوعظ والارشاد بقول لين ووجه منبسط مؤثر أو محتمل التأثير وكان أقل إيذاء من الهجر والاعراض ونحوهما لا يجوز التعدي منه إليهما، والأشخاص آمرا ومأمورا مختلفة جدا، فرب شخص يكون إعراضه وهجره أثقل وأشد إيذاء وإهانة من قوله وأمره ونهيه، فلا بد للآمر والناهي ملاحظة المراتب والأشخاص، والعمل على الأيسر ثم الأيسر.
مسألة 7 - لو فرض تساوي بعض ما في المرتبة الأولى مع بعض ما في المرتبة الثانية لم يكن ترتيب بينهما بل يتخير بينهما، فلو فرض أن الاعراض مساو للأمر في الايذاء وعلم أو احتمل تأثير كل منهما يتخير

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست