responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 477
مسألة 3 - لو كان في إعراض علماء الدين ورؤساء المذهب أعلى الله كلمتهم عن الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير ولو في تخفيف ظلمهم يجب عليهم ذلك، ولو فرض العكس بأن كانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبة له لا بد من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهم، ومع عدم محذور آخر حتى احتمال كون عشرتهم موجبا لشوكتهم وتقويتهم وتجريهم على هتك الحرمات أو احتمال هتك مقام العلم والروحانية وإساءة الظن بعلماء الاسلام وجبت لذلك المقصود.
مسألة 4 - لو كانت عشرة علماء الدين ورؤساء المذهب خالية عن مصلحة راجحة لازمة المراعاة لا تجوز لهم سيما إذا كانت موجبة لاتهامهم وأنسابهم إلى الرضا بما فعلوا.
مسألة 5 - لو كان في رد هدايا الظلمة وسلاطين الجور احتمال التأثير في تخفيف ظلمهم أو تخفيف تجريهم على مبتدعاتهم وجب الرد، ولا يجوز القبول، ولو كان بالعكس لا بد من ملاحظة الجهات وترجيح جانب الأهم كما تقدم.
مسألة 6 - لو كان في قبول هداياهم تقوية شوكتهم وتجريهم على ظلمهم أو مبتدعاتهم يحرم القبول، ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول، ولو كان الأمر بالعكس تجب ملاحظة الجهات وتقديم الأهم.
مسألة 7 - يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف، بل لا يبعد وجوب الكراهة عنهما قلبا وهما غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مسألة 8 - لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط، بل يحرم ذلك وتجب ذاك مطلقا.
المرتبة الثانية الأمر والنهي لسانا.
مسألة 1 - لو علم أن المقصود لا يحصل بالمرتبة الأولى يجب الانتقال

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست