responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 424
مسألة 27 - يجوز في مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر قتل هوام الجسد من القملة والبرغوث ونحوهما، وكذا هوام جسد سائر الحيوانات، ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محل يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأول أحفظ منه، ولا يبعد عدم الكفارة في قتلها، لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام.
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه، والأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه ولو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الاحرام، وليس في لبس الخاتم واستعمال الحناء كفارة وإن فعل حراما.
الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط تركه وإن لم يقصدها، ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الاحرام، ولا يجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها، وليس في لبس الحلي كفارة وإن فعلت حراما.
الخامس عشر التدهين وإن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقي طيبه إلى حين الاحرام، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به، وإلا فلا شئ عليه.
السادس عشر إزالة الشعر كثيرة وقليله حتى شعرة واحدة عن الرأس

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست