responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 425
واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو كان ولو باستعمال النورة، سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلا.
مسألة 28 - لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة وإيذائه العين مثلا، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
مسألة 29 - كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، ولو كان للضرورة اثني عشر مدا من الطعام لستة مساكين لكل منهم مدان، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفارة الحلق.
مسألة 30 - كفارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مس شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكل ما يغطيه حتى الحشيش والحناء والطين ونحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شئ يغطي به رأسه، وفي حكم الرأس بعضه، والأذن من الرأس ظاهرا، فلا يجوز تغطيته، ويستثنى من الحكم عصام القربة.
مسألة 31 - لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه، ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل نسيانا أزال فورا، ويستحب التلبية حينئذ بل هي الأحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة ونحوها، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقا.
مسألة 32 - كفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط تكررها في تكرر التغطية وإن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة، وإن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدا.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست