responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421
والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط الاجتناب.
مسألة 10 - يجب الاجتناب عن الرياحين أي كل نبات فيه رائحة طيبة إلا بعض أقسامها البرية كالخزامي، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر، ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة وهو مجهول عندنا، فالأحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
مسألة 11 - لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح والأترج أكلا واستشماما وإن كان الأحوط ترك استشمامه.
مسألة 12 - يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
مسألة 13 - لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة، نعم يجوز الفرار منها والتنحي عنها.
مسألة 14 - لا بأس ببيع الطيب وشرائه والنظر إليه. لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
مسألة 15 - كفارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، ولو تكرر منه الاستعمال فإن تخلل بين الاستعمالين الكفارة تكررت، وإلا فإن تكرر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفارة، وإن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفارة الواحدة.
السادس لبس المخيط للرجال كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج والمصنوع من اللبد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلا كالقلنسوة والتكة، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود.
مسألة 16 - لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست