responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 422
الكفارة، ولو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء ونحوه جاز وعليه الكفارة.
مسألة 17 - يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين.
مسألة 18 - كفارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدد ففي كل واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفارة لكل واحد منها، ولو اضطر إلى لبس المتعدد جاز ولم تسقط الكفارة.
مسألة 19 - لو لبس المخيط كالقميص مثلا وكفر ثم تجرد عنه ولبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفارة ثانيا، ولو لبس المتعدد من نوع واحد كالقميص أو القباء فالأحوط تعدد الكفارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل فيه الزينة، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.
مسألة 20 - لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضا.
مسألة 21 - ليس في الاكتحال كفارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.
مسألة 22 - لو اضطر إلى الاكتحال جاز.
الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفارة، لكن يستحب بعد النظر أن يلبي، والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
مسألة 23 - لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي مما يرى

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست