responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 409
المواقيت الآتية وميقات العمرة المفردة أدنى الحل وإن جاز فيها الاحرام من تلك المواقيت.
القول في المواقيت وهي المواضع التي عينت للاحرام، وهي خمسة لعمرة الحج: الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمر على طريقهم، والأحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.
مسألة 1 - الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
مسألة 2 - الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول والاحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأما قبل نقائهما فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.
الثاني العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق، والأقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا، والأفضل من المسلخ ثم من غمرة، ولو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله والتأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست