responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 408
الأخيرين اختيارا، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له نقل النية إلى الافراد، ويأتي بالعمرة بعد الحج، وحد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصح، والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحج المندوب، فلو نوى التمتع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحج جاز له العدول إلى الافراد، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.
مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة لا يبعد جواز العدول من الأول إلى الافراد، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد وإتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده، وتم حجه وكفى عن حجة الاسلام، ولو دخل في العمرة بنية التمتع في سعة الوقت وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحج واجبا عليه.
مسألة 7 - الحائض والنفساء إذا ضاق وقتهما عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الافراد والاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج، ولو دخل مكة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحج الافراد، وأتى بعد الحج بعمرة مفردة، وصح وكفى عن حجة الاسلام.
مسألة 8 - صورة حج الافراد كحج التمتع إلا في شئ واحد، وهو أن الهدي واجب في حج التمتع ومستحب في الافراد.
مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتع إلا في أمور: أحدها أن في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخير بينهما، ثانيها أنه لا يكون في عمرة التمتع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست