responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 379
مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، ولو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام.
مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا على الأقوى.
مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف ولا يقع في الشدة والحرج، ويكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته، ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسب، وكذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج وبعده على الأقوى، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يكف حجهم عن حجة الاسلام.
مسألة 40 - لا يجوز لكل من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحج به، ولا يجب على واحد منهما البذل له، ولا يجب عليه الحج وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.
مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست