responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 378
الحج بوجه فالظاهر عدم وجوبه، ولو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدي الشرعي وجب، وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحج فيجب بعد موته، ولو أعطاه خمسا أو زكاة وشرط عليه الحج لغى الشرط ولم يجب، نعم لو أعطاه من سهم سبيل الله ليحج لا يجوز صرفه في غيره، ولكن لا يجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة المالية ولا البذلية، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.
مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام وكذا بعده على الأقوى، ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الاحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة اتمام الحج عليه.
مسألة 33 - الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، وأما الكفارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.
مسألة 34 - الحج البذلي مجز عن حجة الاسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها، ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكنا عن الحج من ماله وجب عليه، ويجزيه عن حجة الاسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلا فاجزاؤه محل إشكال.
مسألة 35 - لو عين مقدارا ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الاتمام عليه سواء جاز الرجوع له أم لا، ولو بذلا مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الاسلام، وكذا لو قال: حج وعلي نفقتك فبذل مغصوبا.
مسألة 36 - لو قال: اقترض وحج وعلي دينك ففي وجوبه عليه نظر، ولو قال: اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض كذلك.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست