responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 377
مسألة 27 - لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لا يجزيه عن حجة الاسلام فضلا عما لو تلف قبل تمامها سيما إذا لم يكن له مؤونة الاتمام.
مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحج، ولو أوصى له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.
مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام مثلا في كل عرفة فاستطاع يجب عليه الحج بلا إشكال، وكذا الحال لو نذر أو عاهد مثلا بما يضاد الحج، ولو زاحم الحج واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهم عند الشارع الأقدس.
مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قبل له: حج وعلي نفقتك ونفقة عيالك أو قال: حج بهذا المال وكان كافيا لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحج أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعددا، نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل، ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، ولو لم يبذل تمام المنفقة أو نفقة عياله لم يجب، ولا يمنع الدين من وجوبه، ولو كان حالا والدائن مطالبا وهو متمكن من أدائه لو لم يحج ففي كونه مانعا وجهان، ولا يشترط الرجوع إلى الكفاية فيه، نعم يعتبر أن لا يكون الحج موجبا لاختلال أمور معاشه فيما يأتي لأجل غيبته.
مسألة 31 - لو وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، وكذا لو وهبه وخيره بين أن يحج أولا، وأما لو لم يذكر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست