responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 344
ذمة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحق اشتباها وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك لم تبرأ ذمته إلا بعد الدفع إلى المحل.
مسألة 12 - أجرة الكيال والوزان والكيل ونحو ذلك على المالك.
مسألة 13 - من كان عليه أو في تركته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الايصاء باخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة، ولو كان الوراث مستحقين جاز للوصي أداؤها إليهم من مال الميت، وكذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصراف في الوصية إلى أدائها إلى الغير، ويستحب دفع شئ منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه.
مسألة 14 - يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة سواء كان التملك مجانا أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحق به، لكن زوال الكراهة غير معلوم، نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.
مسألة 15 - لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ولم يعين شخصا وكان المدفوع إليه مصرفا ولم ينصرف اللفظ عنه جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله خصوصا إذا قال هذا للفقراء أو السادة أو هذا مصرفه الفقراء والسادة وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلا بإذن صريح، وكذا الحال لو دفع إليه مال آخر ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست