responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 343
سيما إذا طلبها، لأنه أعرف بمواقعها، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين، فيجب اتباعه وإن لم يكن مقلدا له.
مسألة 6 - يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره.
مسألة 7 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق، والتعيين في غير الجنس محل إشكال وإن لا يخلو من وجه فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق، وليس له تبديلها بعد العزل.
مسألة 8 - لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلا يكون الضمان على المتلف فقط، وإلا فعلى المالك أيضا وإن كان قراره على المتلف.
مسألة 9 - لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز ولي الأمر، وكذا في الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب، وأما إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محل إشكال، بل يقع باطلا في الجميع في الأول، وبالنسبة في الثاني، وإن أوقع التجارة بالذمة وأدى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له إلا إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة فإنه حينئذ محل إشكال.
مسألة 10 - يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أم لا، ولو تلف يضمن في الأول دون الثاني، كما أن مؤونة النقل عليه مطلقا.
مسألة 11 - لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست