responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 341
ولكن الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما، كما أن الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة ولو كان بالعارض وإن كان الأقوى خلافه، نعم لا بأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم، والمشكوك كونه هاشميا مع عدم بينة أو شياع بحكم غيره، فيعطى من الزكاة، نعم لو ادعى كونه هاشميا لا تدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه، ولذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج.
القول في بقية أحكام الزكاة مسألة 1 - لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحب مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض.
مسألة 2 - تجب النية في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين، دون الوجوب والندب وإن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة، نعم لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات فيكفي مجرد كونه زكاة، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزع عليها بالنسبة، وأما إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلا مع قصد كونه بدلا أو قيمة، نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاة من غير تعيين يوزع بينهما إلا مع الترديد في كونه إما من الإبل وإما من الغنم فإن الظاهر عدم الصحة، ويتولى النية الحاكم عن الممتنع، ولو وكل أحدا في أداء

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست