responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340
سقط عنه وجوبه لعجزه من غير فرق بين إعطاء تمام الانفاق أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها، نعم لا يبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه، ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه كالزوجة للوالد أو الولد مثلا كما أنه يجوز دفع الغير لهم ولو للانفاق، ولو كان من تجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع وإن كان الأقوى في غير الزوجة جوازه، ولو عال أحدا تبرعا جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتى للانفاق من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريبا أو أجنبيا، ولا بأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها، وكذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
مسألة 1 - الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، وأما من غيره كسهم الغارمين والمؤلفة قلوبهم وسبيل الله والرقاب وابن السبيل فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاؤه الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلمية وغيرها من سهم سبيل الله.
مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مر، وأما إذا كان السقوط لأجل النشوز يشكل الجواز لتمكنها من تحصيلها بتركه، وكذا يجوز الدفع إلى المتمتع بها حتى من زوجها، نعم لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلا.
الرابع أن لا يكون هاشميا لو كانت الزكاة من غيره، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست