responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274
القول في شرائط إمام الجماعة ويشترط فيه أمور: الايمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغا، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محل إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط والعدالة فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال، وهي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر بل والصغائر على الأقوى، فضلا عن الاصرار عليها الذي عد من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين، والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيا المروة وإن كان الأقوى عدم اعتباره، وأما الكبائر فهي كل معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب، أو شدد عليها تشديدا عظيما، أو دل دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل على أنها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرعة كذلك، أو ورد النص بكونها كبيرة، وهي كثيرة: منها اليأس من روح الله، والأمن من مكره والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه (ع) وقتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلما، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغموس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصية، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرب بعد الهجرة، ومعونة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست