responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 275
الظالمين، والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والاسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحج، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والاصرار على الصغائر من الذنوب، وأما الاشراك بالله تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر، لكن في عدها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة.
مسألة 1 - الاصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة، ولا يبعد أن يكون من الاصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى، نعم الظاهر عدم تحققه بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.
مسألة 2 - الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك، وهي جماعة صحيحة يترتب عليها أحكامها مسألة 3 - تثبت العدالة بالبينة والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح، كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن العدالة، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظن وإن كان الأحوط اعتباره.
مسألة 4 - لا يجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، ولا من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته لمن يحسنها، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممن لا يحسنها، وفي جواز إمامة من لا يحسن القراءة

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست