responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 18
مسألة 2 - يكفي الستر بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلا.
مسألة 3 - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.
مسألة 4 - لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام العلاج فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلا فلا بأس.
مسألة 5 - يحرم في حال التخلي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما، والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها، والأحوط حرمتهما حال الاستبراء بل الأقوى لو خرج معه القطرات، ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه، ولو اضطر إلى أحدهما تخير، والأحوط اختيار الاستدبار، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر، ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسر عليه التأخير إلى أن تتضح القبلة يتخير بينها، ولا يبعد لزوم العمل بالظن لو حصل له.
فصل في الاستنجاء مسألة 1 - يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعي، والأفضل ثلاث، ولا يجزي غير الماء، ويتخير في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشئ قالع للنجاسة كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست