responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17
من خارج، ومنه ما إذا خرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم حتى ما يعد جزء منهما على الأحوط.
مسألة 26 - لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد وإن كان أحوط.
مسألة 27 - إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، وإذا لاقى بعض أطرافه شئ وكانت الحالة السابقة في ذلك البعض النجاسة فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم بنجاسة الملاقي، ومع عدمها ففيه تفصيل.
مسألة 28 - لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الآخر.
فصل في أحكام التخلي مسألة 1 - يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم رجلا كان أو امرأة حتى المجنون والطفل المميزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا، نعم لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز، وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا، وأما المالكة ومملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر، والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان، بل ولا العانة ولا العجان، نعم في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا، ويستحب ستر السرة والركبة وما بينهما.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست