responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 15
من وبحسب الكيلو المتعارف - 906 / 383).
وثانيهما بحسب المساحة، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الأحوط، بل لا يخلو من قوة.
مسألة 15 - الماء المشكوك الكرية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة، وإلا فالأقوى عدم تنجسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر.
مسألة 16 - إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم ملاقاته للنجاسة.
ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته، إلا إذا علم تأريخ الملاقاة دون الكرية، وأما إذا كان كرا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة.
مسألة 17 - ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير، والأحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الأرض الصلبة، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة.
مسألة 18 - المراد بماء المطر الذي لا يتنجس إلا بالتغير القطرات النازلة والمجتمع منها تحت المطر حال تقاطره عليه، وكذا المجتمع المتصل بما يتقاطر عليه المطر، فالماء الجاري من الميزاب تحت سقف حال عدم انقطاع المطر كالماء المجتمع فوق السطح المتقاطر عليه المطر.
مسألة 19 - يطهر المطر كل ما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض والفرش والأواني، والأقوى اعتبار الامتزاج في الأول ولا يحتاج في الفرش و نحوه إلى العصر والتعدد، بل لا يحتاج في الأواني أيضا إلى التعدد، نعم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب فالأقوى لزوم التعفير أولا ثم يوضع تحت المطر، فإذا نزل عليه يطهر من دون حاجة إلى التعدد.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست