responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14
المتصل بالنهر بساقية ونحوها كالنهر، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا.
مسألة 10 - يطهر الجاري وما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره ولو من قبل نفسه وامتزج بالمعتصم.
مسألة 11 - الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجاسة إذا كان دون الكر، سواء كان واردا عليها أو مورودا، ويطهر بالامتزاج بماء معتصم كالجاري والكر وماء المطر، والأقوى عدم الاكتفاء بالاتصال بلا امتزاج.
مسألة 12 - إذا كان الماء قليلا وشك في أن له مادة أم لا فإن كان في السابق ذا مادة وشك في انقطاعها يبنى على الحالة الأولى، وإلا فلا، لكن مع ملاقاته للنجاسة يحكم بطهارته على الأقوى.
مسألة 13 - الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة إلا بالتغير، وإذا تغير بعضه فإن كان الباقي بمقدار كر يبقى غير المتغير على طهارته، ويطهر المتغير إذا زال تغيره بالامتزاج بالكر الباقي، وإذا كان الباقي دون الكر ينجس الجميع.
مسألة 14 - للكر تقديران: أحدهما بحسب الوزن، وهو ألف ومائتا رطل عراقي، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين - وهي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال - خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالي ومثقالان ونصف مثقال صيرفي، وبحسب حقة اسلامبول - وهي مأتان وثمانون مثقالا - مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة، وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا، وبحسب المن التبريزي يصير مأة وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالا، وبحسب من البمبئي - وهو أربعون سيرا، وكل سير سبعون مثقالا - يصير تسعة وعشرين منا وربع

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست