responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 135
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها.
فصل في مقدمات الصلاة وهي ست: المقدمة الأولى في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها: مسألة 1 - الصلاة واجبة ومندوبة، فالواجبة خمس: اليومية ومنها الجمعة وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده، وصلاة الآيات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المكلف بنذر أو إجارة أو غيرهما، وفي عد الأخيرة في الواجب مسامحة، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه لا عنوان الصلاة.
والمندوبة أكثر من أن تحصى، منها الرواتب اليومية، وهي ثمان ركعات للظهر قبله، وثمان للعصر قبله، وأربع للمغرب بعده، وركعتان

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست