responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134
والطبخ والغسل والعجن، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان، بل وكوز القليان والنعلبكي، بل والقاشق على الأحوط، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردد وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 4 - كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها مثلا كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب، نعم لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى أيضا نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد دون الأكل والشرب منه، فلو كان الصاب منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصاب مرتكبا للحرام بصبه دون الآكل والشارب، نعم لو كان الصب بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام المأمور باستعمال الآنية والآمر بالأمر بالمنكر بناء على حرمته كما لا تبعد.
مسألة 5 - الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصح مع عدمه كما تقدم.


اسم الکتاب : تحرير الوسيلة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست